Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٤ -] في الإحرام والسهو عنه، وذكر التوجيه

ووجه قول سحنون: فلأنه قد كبر تكبيرة نوى بها الدخول في الصلاة، وهي تجزئه عند من يقول: إن كل مصل مصلٍ لنفسه فوجب أن لا يقطع إلا بسلام، ويخرج من الخلاف.

قال مالك: فإن لم يكبر حتى ركع مع الإمام وكبر لركوعه فليتماد معه، ويعيد الصلاة.

م لمن نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع.

وقال ابن حبيب: وإن نسي المأموم تكبيرة الإحرام يوم الجمعة، أو أحرم قبل إمامه فذكر بعد ركعة فليقطع بسلام، ثم يحرم، وذلك لحرمة الجمعة، بخلاف غيرها، ثم يقضي ركعة، وقاله مالك.

م وقيل عن ابن القاسم: إن الجمعة وغيرها سواء.

ووجه هذا فلأنها تصح له جمعة على قول سعيد فلا يبطلها.

ومن المدونة قال مالك: وإن ذكر الفذ تكبيرة الإحرام، فليقطع ويبتدئ متى ما ذكر قبل ركعة أو بعدها نوى بتكبيرة الركوع الإحرام أم لا.

وقال مالك في المجموعة: يقطع إذا ركع بسلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 472 (SanadKitab #18607, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.