Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 491

  1. كتاب الصرف
  2. [الباب الثامن] في الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المبادلة والمراطلة

وقال عمر بن الخطاب ﵁: آخر ما أنزل الله ﷿ على رسوله ﷺ آية الربا، فتوفى رسول الله ﷺ ولم يفسرها ألا فدعوا الربا والريبة.

[فصل ٢ - في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مراطلة أو مبادلة]

قال ابن القاسم: قال مالك ﵀: ولا يجوز ذهب بذهب أو فضة بفضة في المراطلة إلا مثلاً بمثل، وأما في بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز ذلك فيما قل، مثل الدينارين والثلاثة بخلاف المراطلة وفعله ابن عمر وغيره. وابذل من المعروف عددًا لا كيلاً كما جاز في القضاء أخذك أرجح أو أنقص، ولم يجز ذلك في المراطلة لأن ذلك تكايس، والأول معروف، وقد استسلف النبي ﷺ بكرًا فقضى جملاً خيارًا رباعيًا فقال: إن خير الناس أحسنهم قضاء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 491 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.