Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها

قال مالك في المدونة: والمرأة دون الرجل في الجهر بذلك ولتسمع نفسها، وليس شأن النساء الجهر، إلا الشيء الخفيف، في التلبية وغيرها.

وقد بين الرسول ﷺ بفعله حد القراءة ما يسر فيه، وما يجهر، وهذا مما تلقته الأمة بالعمل.

قال مالك: ولا تجزئ اقراءة في الصلاة حتى يحرك بها لسانه.

قال: وليس العمل على القراءة في آخر ركعة من المغرب بعد أم القرآن بـ (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا).

م يريد وإن كان قد ثبت عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كان يفعله، ولكن لم يصحبه العمل.

قال مالك: ولا على قول عمر حين ترك القراءة، فقالوا له: إنك لم تقرأ، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسناً، قال: فلا بأس إذا. قال مالك: ويعيد تاركها أبداً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 480 (SanadKitab #18607, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.