Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 603

  1. كتاب الرهن
  2. [الباب التاسع عشر] في الرهن بالعقود الفاسدة والقضاء فيمن ارتهن رهنا ببيع يحل أو لا يحل فتلف وهو مما يغاب عليه فليضمن قيمته

قال ابن حبيب: وإذا وقع الرهن فاسدًا بعد تمام البيع ولم يشترط في البيع رهنًا، فلا يكون أولى بالرهن؛ لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن شيئًا.

[قال] ابن المواز: ومن له عليك دين لم يحل فسألته أن يؤخرك به بعد الأجل شهرًا على أن تعطيه به رهنًا أو حميلاً لم يجز، وتسقط الحمالة متى علم بذلك، وأما الرهن فيرد إلى ربه إن أدرك قبل أن يدخل في الأجل الثاني، فيصير كسلف لا يحل، وفيه رهن مقبوض، والرهن به ثابت حتى يقضى.

م وهذا خلاف ما في المدونة، وهو قول حسن وهذا مستوعب في الحمالة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 603 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.