Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 629

  1. كتاب الرهن
  2. [الباب الخامس والعشرون] فيمن استعار شيئا ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه المعير

[الباب الخامس والعشرون]

فيمن استعار شيئًا ليرهنه وكيف إن تعدى هو فيه أو أعتقه المعير

[فصل ١ - فيمن استعار سلعة ليرهنها]

قال مالك ﵀: ومن استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك، ويقضى للمرتهن ببيعها إن لم يؤد الغريم ما عليه، ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته.

وقال في رواية يحيى بن عمر يتبعه بقيمتها. قال يحيى: بما أدى عنه أصوب، وقاله أشهب.

ولو هلكت السلعة عند المرتهن وهي مما يغاب عليه لأتبع المعير المستعير بقيمتها- يريد وكذلك يلزم المرتهن-.

قال مالك: وإن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن.

ومن أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماة فرهنها في طعام فقد خالف، وأراه ضامنًا.

م وإنما يضمن إذا أقر له المستعير بذلك وخالفها المرتهن ولم يشأ المعير أن يحلف فيكون رهنه رهنًا فيما أقر به من الدراهم، فإذا لم يحلف كان له تضمين المستعير بتعديه، ونقلها أبو محمد: ومن أعرته عبدًا ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام، فهو ضامن بتعديه، قال: وقال أشهب: لا ضمان عليه في العبد، ويكون رهنًا في عدد الدراهم التي رضي بها السيد.

م يريد إذا حلف أو أقر له المرتهن بذلك فيتفق القولان والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 629 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.