Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 494

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٦ -] في القراءة خلف الإمام. وما يفعل من فرغ من السورة قبل الإمام وتعايي الإمام

أمن الإمام فأمنوا))؛ ولأنه مصل كالفذ والمأموم.

ووجه قوله: "لا يأمن" وهو الظاهر قوله ﵇: ((إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين)) فقد بين ما يقول وما يقولون؛ ولأن الإمام داع والمأموم مأمن، وسبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي.

[فصل-٤ -] في رفع اليدين في الإحرام والتكبير وغيره.

روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.

قال نافع: كان ابن عمر إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 494 (SanadKitab #18607, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.