Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 735

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الثاني] ما يحل ويحرم من بيع التمر والقرط والقصيل واشتراط خلفته

دليلنا قوله تعالى﴾ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:٢٧٥] ولأنه مأكول في أكمامه من أصل الخلقة، فجاز بيعه كالرمان ولأن الضرورة تؤدي إلى ذلك، وبالناس حاجة إلى بيعه رطبًا وفي نزع قشره فساد له فجاز بيعه كذلك.

قال ابن حبيب: ويجوز بيع الزيتون إذا أسود ونحا ناحية الإسوداد.

قال غيره: وأما ما يطعم بطونًا متوالية فيجوز بيعه بطيب أول بطن منه، وبيع باقي البطون.

فإن قيل: إن الثمرة إنما تزيد منها حلاوة ونضجًا وهذا بطن بعد بطن؟

قيل: ذلك كاتصال خروج لبن الظنر، يحدث كل حين وقد أجاز الله الإجازة على ذلك، والإجازة بيع.

م وكبيع لبن غنم معينة جرافًا شهرًا، وأما بيع البيقر وهو الباكور عندنا بصقليه فلا يجوز بيع البطن الثاني منه بطيب الأول، لانقطاعه منه وتباعد ما بينهما فهو بخلاف المتصل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 735 (SanadKitab #18607, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.