Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 1, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب-٢] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين

[باب-٢] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين.

[فصل-١ - في غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء]

من الواضحة وغيرها: نهى النبي ﷺ المستيقظ من نومه أن يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها)).

فقيل: إن ذلك لما لعله قد مس من نجاسة خرجت منه، لا يعلم بها، أو غير نجاسة مما يتقذر، وقيل أيضاً: وقد يكو ذلك؛ لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة، وقد يمس موضع الأذى. والله أعلم.

وقال الحسن: معنى ذلك في الجنب من احتلام.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 1، ص 49 (SanadKitab #18607, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.