Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٧ -] في الدب في الركوع والنعاس والغفلة عنه

قَانِتِينَ)، وهذا يمشي. قال: فإن ركع منه في بعد يجوز له فلا يمشي إلى الصف فيما بين الركوع والسجوود، ولكن حتى/ يرفع من السجود.

قال: ومن لم يدرأ ركع قبل رفع الإمام رأسه أم بعده، فلا يعتد بتلك الركعة، وترك الركوع معه في هذه الحال أحبّ إلى، إذا خاف أن يعجله أو إن يشك في ذلك.

م يريد ويقطع بسلام، ثم يدخل مع الإمام في هذا القول.

قال ابن الماجشون في المجموعة: إذا شك أن يكون أدرك الركعة معه فليتماد معه، ويعيد.

م وهذا أصوب، لأنه إن ألغى تلك الركعة خاف أن يكون قد تمت له، وإن اعتد بها خاف أن يكن لم يدركها.

فصل-٢ - [في النعاس في الصلاة]

ومن المدونة قال ابن القاسم: الذى أرى وآخذ به في خاصة نفسي في من

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 499 (SanadKitab #18607, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.