Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 752

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الرابع] في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق

وقال أشهب: تورث. قال: وما ظهر من المعادن في أرض العرب التي أسلم عليها أهلها، أو بأرض المغرب فأمرها إلى الإمام يقطعها لمن رأى.

قال: وكتب عمر بن عبد العزيز بقطع المعادن، زاد في كتاب ابن المواز: أن لا يعمل فيها أحد. قال ابن القاسم: وذلك رأيي؛ لأنه يجتمع فيها شرار الناس.

قال مالك: ويجوز بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب.

قال: ومن عمل في المعدن فأدرك نيلاً لم يجز له بيع ذلك النيل؛ لأنه غرر لا يعلم دوامه، ولا ما تحت ما ظهر منه، وله منعه من الناس بخلاف فضل الماء ولم يأت في هذا ما جاء في منع فضل الماء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 752 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.