Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 12, halaman 756

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الرابع] في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق

البيع إلى العطاء، وقال ذلك كله جماعة من الفقهاء والتابعين وغيرهم.

قال ابن القاسم: وإن كان النيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد وقتًا معروفًا فالبيع إليه جائز.

قال مالك: وإذا وقع البيع إلى الحصاد فاختلف الحصاد في ذلك البلد، نظر إلى حصاد عظم البلد الذي تبايعا فيه، ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيحل الحق حينئذٍ، ولا ينظر إلى غيرها من البلدان.

قلت: فإن اختلف الحصاد في ذلك العام؟

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 756 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.