Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 801

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب الرابع] فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته

[الباب الرابع]

فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته

[الفصل ١ - فيمن يشتري سلعة ويشترط خيارًا لرجل آخر]

قال ابن القاسم: ومن باع سلعة من رجل على أن فلانًا - رجلاً آخر - بالخيار أيامًا جاز ذلك، وقد قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلانًا البيع، فالبيع جائز وكذلك مسألتك.

م وإنما قال ذلك لقوله (واشترط الخيار ثلاثًا) ولم يفرق، وإن الخيار وضع لتأمل المبيع ورضاه وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره فيعرفه إياه.

قال مالك: ولا بأس أن تشتري سلعة / لفلان على أن يختار فلان أو يشتري

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 801 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.