Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 844

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب العاشر] في الدعوى في الخيار ورد السلعة بعد أيام الخيار والخيار إلى غير أجل

قال سحنون: وهذا في وخش الرقيق. قال أبو محمد يريد سحنون: إذ لا مواضعة فيها بعد زوال الخيار فيضمنها البائع.

فصل [٨ - في المتبايعين إذا لم يضربا أجلاً للخيار]

ومن المدونة: قال مالك: ومن ابتاع شيئًا بالخيار ولم يضربا له أجلاً جاز البيع، وجعل له من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة.

م يريد لأنه عرف فيها والعرف كالشرط.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 844 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.