Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 852

  1. كتاب بيع الخيار
  2. [الباب الحادي عشر] في مسائل من بيعتين في بيعة

[فصل ٣ - فيمن باع روايتي زيت بخمسة وعشرين نسيئه وأربعة

وعشرين نقدًا]

وقال أشهب عن مالك فيمن حبس روايتي زيت للبيع فسأله رجل: كيف بعت، فقال: بخمسة وعشرين على التقاضي، وبأربعة وعشرين نقدًا، فخذ بأيهما شئت.

قال: قد اخذت، فلا يجوز.

قال ابن / المواز: لإنه إيجاب على البائع بقوله خذ بأيهما شئت.

[فصل ٤ - فيمن قال في عبدين هذا بخمسين إلى سنة

وهذا بأربعين إلى سنة]

وقال أشهب: عن مالك وإن قال في عبدين هذا بخمسين إلى سنة، وهذا باربعين إلى سنة، خذ أيهما شئت فلا باس بذلك.

قال ابن المواز: ورواية أشهب عن مالك الأولى أصح وهي رواية ابن القاسم وابن وهب.

[فصل ٥ - فيمن واجر عبدًا هذا الشهر بخمسة والذي بعده بعشرة]

ومن واجر عبدًا هذا الشهر بخمسة والذي بعده بعشرة فجائز ويصير كل شهر بسبعة ونصف إلا أن يقصد على أنه إن مات العبد حاسبه على ما سمى فلا خير فيه حتى يكونا في كراء واحد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 852 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.