Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 855

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الأول] في بيع المرابحة وما يحسب في الثمن أو يحسب له ربح

ونهى الرسول ﷺ عن الغش والخلابة والخديعة في البيع.

ومن الغش والخلابة ما يجري في بيع المرابحة مما يكتمه البائع من أمر سلعته، مما لو ذكره كان أبخس للثمن، وأكره للمبتاع.

وقد نهى الرسول ﷺ عن النجش وهو أن يعطي في السلعة ثمنًا ليغتر به غيره، لا للحاجة إليها.

قال ابن حبيب: فإن نزل هذا فسخ البيع إلا أن يتماسك المبتاع بذلك الثمن، وإن فاتت ودى القيمة إن شاء.

م يريد إن كانت أقل، يدل على ذلك قوله يؤدي القيمة إن شاء، ولا يشاء أحد أن يؤدي أكثر مما عليه، فصح هذا أنه إنما عليه الأقل من الثمن الذي اشتراها به أو القيمة.

قال ابن حبيب: وهذا إذا كان دسه البائع أو كان بسببه مثل ولده أو عبده أو شريكه وإن لم يكن من سببه ولا عن أمره وكان / أجنبيًا لم يعلم به، فلا شيء

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 855 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.