Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 858

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الأول] في بيع المرابحة وما يحسب في الثمن أو يحسب له ربح

م قال بعض أصحابنا: وما ذكره سحتنون تفسير لما جرى في المدونة.

قال: وكذلك ذكر ابن عبدوس أن معنى المسألة على ما ذكره سحنون، وإنما لم يذكر القيمة فيها إذا فاتت؛ لأن القيمة أقل بعد طرح ما يجب طرحه أو مثل ذلك سواء، فلذلك لم يذكرها.

قال: والذي ذكر سحنون وابن عبدوس واضح؛ لأن هذا حسب ما لا ينبغي أن يحسب، فلا يخلو أن يكون عالمًا، بأن ذلك لا يحسب فحسبه أو جاهلاً، والخطأ وتعمُد الكذب في الزيادة في الثمن في المرابحة سواء.

م وهذا الذي فسر سحنون من المسألة هو القياس، وظاهر المدونة في قوتها خلاف ما ذكر سحنون.

وكذلك فسرها ابن المواز، قال ابن المواز: [وإذا قال] قامت عليَّ بمئة بمؤنتها ونفقتها أو قال بمئة منها عشرة في مؤنتها ونفقتها مئة، يسأل عن ذلك النفقة ما هي ثم يعمل على ما ذكرنا مما لا يحسب في أصل الثمن، وما يحسب ولا يحسب له ربح.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 858 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.