Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 868

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الرابع] فيمن باع مرابحة بعد الغلة والولادة أو حوالة السوق ولم يبين

فصل [٣ - فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم عن مالك: ومن اشترى سلعة أو عرضًا أو حيوانًا فحالت أسواقها عنده، فلا يبعها مرابحة حتى يبين.

قال ابن القاسم: ولم يذكر لنا مالك بزيادة ولا نقصان وأعجب إليَّ أن لا يبيع حتى يبين، وإن كانت الأسواق قد زادت / لأن الناس في الطرى أرغب من الذي تقادم في أيديهم، وقد قال مالك: إذا تقادم مكتب السلعة فلا يبعها مرابحة حتى يبين في اي زمان اشتراها.

وروى لمالك أنه كره أن يبيعها مساومة حتى يبين في أي زمان اشتراها، ويعرف بتقادمها عنده.

قال ابن حبيب: إن حال سوقها بنقص بقرب البيع أو يبعد منه، فلا يبع مرابحة حتى يبين، وإن لم يبين فللمبتاع رد البيع، فإن فات رد القيمة وإن حال سوقها بزيادة ولم يطل لبثها عنده، فليس عليه أن يبين ذلك، وإن طال لبثها عنده فليبين، حال سوقها أو لم يحل، فإن لم يفعل وفاتت رد إلى القيمة.

ومن العتبية وكتاب ابن المواز: قال مالك: وإذا حط سوق السلعة الدرهم والدرهمين فليبين.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 868 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.