Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 872

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الخامس] فيمن ابتاع بدين وباع بنقد أو ابتاع بنقد ثم أخر بالثمن أو تجاوز عنه في النقد أو وهب له الثمن أو وهب سلعه ثم ورثها أو ابتاع نصف سلعة وورث نصفها أو نقد غير ما عقد عليه أو اشترى له غيره هل يبين ذلك كله في المرابحة

وهو قول ابن عبدوس وهو أبينها؛ لأنه جعلها مثل إذا بارت عليه، وهو قول ابن حبيب، وكذلك عنده إذا حالت أسواقها بنقص أو اطلع على عيب فرضيه أو حدث عنده عيب ثم باع ولم يبين وكانت قائمة خير المشتري بين أن يرد أو يمسك وإن فاتت فعليه الأقل من الثمن أو القيمة كمسائل الغش.

فصل [٢ - فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن ابتاع سلعة بدراهم نقدًا ثم وخر بالثمن فلا يبع مرابحة حتى يبين ذلك كمن نقد غير ما عقد به البيع.

قال ابن المواز: قال أصبغ: فإن لم يبين فللمبتاع ردها، فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يبين تأخير الثمن.

[فصل ٣ - فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ولو ابتاع بنقد فنقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهمًا زائفًا فلا يبع مرابحة حتى يبين.

قال ابن سحنون عن أبيه: فإن باع ولم يبين فإن حط عن مبتاعه ذلك لزمه البيع، وإلا كان مخيرًا في الإمساك أو الرد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 872 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.