Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 880

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الخامس] فيمن ابتاع بدين وباع بنقد أو ابتاع بنقد ثم أخر بالثمن أو تجاوز عنه في النقد أو وهب له الثمن أو وهب سلعه ثم ورثها أو ابتاع نصف سلعة وورث نصفها أو نقد غير ما عقد عليه أو اشترى له غيره هل يبين ذلك كله في المرابحة

ضرب المشتري الربح على ما نقد البائع على الجزء الذي أربحه في كل مكيل أو موزون إن كان ذلك خيرًا للمبتاع، وإلا فله التماسك بما عقد البيع به.

وقال ابن حبيب: فوات السلعة في هذا كله أن تخرج السلعة من يده أو تختلف أسواقها، وإن لم تخرج من يده، وهو قول مالك.

فصل [٩ - فيمن أبضع في سلعة اشتريت له ثم باع مرابحة]

ومن العتبية: قال مالك فيمن أبضع في سلعة اشتريت له ثم باع مرابحة، قال: ما عليه أن يبين ذلك.

وقال سحنون: بل عليه أن يبين؛ لأن المبتاع يقول: إنما رضيت بنظر البائع واجتهاده.

وروى ابن القاسم عن مالك مثل ذلك، والقول الأول رواية أشهب.

قال ابن القاسم عن مالك: وأما إن ابتاعها لك نصراني فلا تبع مرابحة حتى تبين.

قال عيسى وسحنون: لا يحل له أن يوكل نصرانيًا على بيع ولا ابتياع.

قال أصبغ: فإن لم يبين فللمبتاع ردها، فإن فاتت فالقيمة كالذي لم يبين تأخير الثمن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 880 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.