Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 926

  1. كتاب اشتراء الغائب
  2. الباب الثاني جامع مسائل مختلفة من البيوع

فصل [١٢ - في الأجنبي يتطوع بدفع نصف قيمة السلعة المعيبة]

ومن ابتاع جارية بمئة دينار فقام فيها بعيب فأنكره البائع فتطوع أجنبي أن يأخذها بخمسين على أن يتحمل له البائع نصف الخمسين الباقية, والمبتاع نصفها فذلك جائز لازم لهم, كمن قال لرجل إبتع عبد فلان وأنا أعينك بألف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد.

قال بعض أصحابنا: والعهدة في الجارية على الثاني القائم بالعيب, فإن استحقت رجع هذا عليه بخمسين, ورجع هو على البائع الأول بخمسة وسبعين؛ لأنه قد كان استرجع أولا خمسة وعشرين.

فصل] ١٣ - فيمن تعدى على وديعة عنده فباعها ثم مات صاحبها فيرثها [

ومن المدونة: قال: ومن تعدى في متاع عنده وديعة فباعه ثم مات ربه, فكان المتعدي وارثه, فللمعتدي نقض البيع إذا ثبت التعدي.

م وقد حل هذا محل ربه في إجازة البيع أو نقضه.

وروى اصبغ عن ابن القاسم في غاصب باع ما غصب ثم ورثه أن يبعه تام.

وقال أصبغ: بل يفسخ البيع. قال في كتاب الغصب من المدونة, ولو باع ما غصب ثم اشتراه من ربه لم يكن له نقض البيع؛ لأنه تحلل صنيعه, وكأن القيمة لزمته فغرمها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 926 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.