Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 518

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٩ -] في السجود على الثياب وغيرها

قال مالك: إن سجد على كور العمامة كرهته، ولا يعيد.

وقال ابن حبيب: إن كان كثيفًا أعاد في الوقت وإن مس أنفه الأرض، وإن كان قدر الطاقة والطاقتين قدر ما يتقى به برد الأرض وحرها لم يعد، قاله ابن عبد الحكم.

قال الأوزاعي: وكذلك كانت عمَّة من مضى.

[فصل-٢ - : حمل التراب أو الحصا ليسجد عليه].

ومن المدونة قال مالك: ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه.

قيل: إنما ذلك في المساجد خاصة؛ لأنه يحفرها ويؤذى المصلى والماشي فيها، وأما في غير المساجد، فلا كراهة فيه.

[فصل-٣ - : ما يكره السجود عليه]

قال مالك: وأكره أن يسجد على الطنافس، وبسط الشعر والأدم وثياب القطن والكتان واللبود وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 518 (SanadKitab #18607, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.