Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1018

  1. أبواب معاملة أهل الذمة مع أهل دينهم ومع المسلمين
  2. [الباب الثاني] في التفرقة بين الأم وولدها في البيع

وفي كتاب ابن المواز عن مالك نحوه، قال فيه: حد ذلك الإثغار ما لم يعجل به وحتى يختن ويؤمر بالصلاة ويؤدب عليها، ويجعل في المكتب وتزول عنه أسنان اللبن.

م وكأن هذا وفاق لقول الليث، إذ لا يؤدب على الصلاة إلا ابن عشر سنين.

وروى ابن غانم عن مالك في موضع آخر حد ذلك البلوغ.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينهما وإن بلغ. وقال ابن حبيب: يفرق بينهما إذا بلغ سبع سنين.

م فعلى ما تأولنا أن قول مالك يرجع إلى قول الليث فيصير في هذه المسألة أربعة أقوال: قول سبع سنين، وقول عشر سنين، وقول البلوغ، وقول أنه لا يفرق بينهما وإن بلغ.

فوجه قولهم سبع سنين وعشر سنين والبلوغ أنهم كأنهم رأوا ذلك حقاً للولد، فمتى استغنى عن الأم وقام بأمر نفسه سقط حقه، واختلفوا في حد الاستغناء على هذا.

م والأبين في هذا الاستغناء- وأبين الاستغناء- البلوغ، وإليه كان يذهب بعض شيوخنا، ولأنه حال يصل به بين الصغير والكبير.

ووجه قول ابن عبد الحكم عموم الحديث وهو قوله ﷺ (لا توله والدة بولدها) فكان ذلك حقاً لها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1018 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.