Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1044

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب الثاني] في بيع ماء العيون والبرك وغيرها وما يتولد فيها

وكذلك كره مالك بيع مالك المواجل التي على طريق انطابلس يريد لأنها للسبيل.

وروى ابن وهب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من أحل فلاة من الأرض، فالحجاج والمعتمرون وأبناء السبيل أحق بالظل والماء، فلا تحجزوا على الناس الأرض. وكان على بن أبي طالب ﵁ يأمر أهل المياه. بسقي المارة من غير بيع.

قال مالك: ويجوز بيع فضل ماء الزرع من عين أو بئر وبيع رقابهما. قال: وللرجل منع ماء داره وأرضه من عين أو بئر للشفة أو للزرع، ويجوز بيعها وبيع مائها، وكذلك: المواجل التي يحدثها الناس في دورهم لأنفسهم، فأما ما حفر في الفيافي والطرق من المواجل، كمواجل طريق المغرب فقد كره مالك بيعها ولم يره بحرام بين،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1044 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.