Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1046

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب الثالث] في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء

[الباب الثالث]

في احتكار الطعام وغيره وهل يخرج من أيدي أهله في الغلاء

[الفصل ١ - في الاحتكار وفيم يكون وعلى من يكون ومتى ينهي عنه وبم

يحكم الإمام على المحتكر؟]

روي أن رسول الله ﷺ (نهى عن احتكار الطعام) وفي حديث آخر (لا يحتكر الأخاطي) وذلك للمصلحة والله أعلم.

وقال عمر ﵁ (لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله)، فأباح ذلك عمر ﵁ للجالب، وقال مالك: وكذلك الزارع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1046 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.