Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 530

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-١٠ -] في صلاة المريض والقادح والجالس والراكب

قال يحيى بن عمر: فإن فعلوا أجزأ الإمام وأعادوا هم.

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلى بالناس جالسًا وهم قيام. قال: وأحب إليّ أن يكون جنبه من يكون علمًا لصلاته، وهو على ما روى أن النبي ﷺ صلى جالسًا بالناس، وأبو بكر إلى جنبه علمًا لصلاته.

فصل -٤ - : [صلاة القادح]

ومن المدونة: وكره مالك للرجل أن يقدح الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع/ على ظهره، فيصلى على ذلك اليومين ونحوهما.

م وقال: لا ينبغي له أن يفعل ذلك.

قال ابن القاسم: ومن فعله أعاد الصلاة أبدًا.

قال ابن اللباد وقال أشهب: له أن يقدح عينيه ويصلى مستلقيًا.

قال أبو إسحاق: والأشبه أن يفعل ذلك؛ لأن التداوي جائز، وإذا كان

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 530 (SanadKitab #18607, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.