Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1060

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب السادس] فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئا من لحمها

قال: وهذه الطريقة أوضح، والأولى أقيس.

م والصواب جوازه لأن النبي ﷺ وأصحابه أجازوه، ولم يعللوا لم جاز.

[فصل ٤ - في استثناء الرأس والأكارع]

[قال] ابن حبيب: فأما استثناؤه الرأس والأكارع فلا يكره في سفر ولا حضر، كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ، ومصيبة المستثنى سواقطها من المشتري ولا شيء عليه للبائع فيما استثنى.

[فصل ٥ - في بيع شاة مذبوحة لم تسلخ]

[قال] ابن المواز: قال ابن القاسم: ويجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم تكن على الوزن كلها أو بعضها فلا يجوز، ولا يجوز بيع شاة مذبوحة بشاة مذبوحة، وإن لم يكن على الوزن إلا أن يقدر على تحريهما.

م يريد ويستثني كل واحد جلد شاته لئلا يدخله لحم وعرض بلحم وعرض.

قال أصبغ: لا يقدر على تحري ذلك ولا يجوز. وقال مثله سحنون، ولم يعجب ابن المواز قول أصبغ.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1060 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.