Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1068

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب السابع] في الاستثناء من الصبرة أو الثمرة أو السكنى أو الركوب

على الثمن كركوب الدابة إذا اشترطه البائع عند بيعها فأرى أن يقوم السكنى ويطرح ما سكن ويرجع بما بقي من ذلك، وذلك إذا كان شيء له بال ولم يكن مثل الأيام القليلة في الدار ومثل الأميال والبريد في الدابة، وهذا أراه تبعاً ولغواً.

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أصوب، ولم أجد لقول أصبغ معنى.

[فصل ٣ - فيمن باع دابة واشترط ركوب أخرى فنفقت الدابة]

قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية: ومن باع دابة وشرط ركوب أخرى إلى موضع معلوم من أفريقية جاز، فإن نفقت الدابة في الطريق رجع بحصة باقي الركوب من قيمة الدابة ثمناً لا في رقبتها.

م يريد لضرر الشركة فيها وكذلك السكنى.

وذكر ابن المواز في كتابه مثل ذلك أنه لا يرجع في عين الدابة وإن لم تفت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1068 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.