قال أشهب: والذي أخذ به أنه جائز في الثمرة أن يلحقها ببيعه بعد الصفقة، ولا يجوز ذلك في مال العبد إلا في عقد الصفقة.
قالا عن مالك: ولا يجوز أن يستثنى نصف الثمرة ولا نصف مال العبد.
قال أشهب: فإن نزل رأيته جائزاً ولا أفسخه وبالله التوفيق.
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
قال أشهب: والذي أخذ به أنه جائز في الثمرة أن يلحقها ببيعه بعد الصفقة، ولا يجوز ذلك في مال العبد إلا في عقد الصفقة.
قالا عن مالك: ولا يجوز أن يستثنى نصف الثمرة ولا نصف مال العبد.
قال أشهب: فإن نزل رأيته جائزاً ولا أفسخه وبالله التوفيق.
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1073 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5335)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.