Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1078

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب العاشر] جامع مسائل مختلفة من البيوع

[الباب العاشر]

جامع مسائل مختلفة من البيوع

[الفصل ١ - الإجارة والبيع بالعوض المجهول حين العقد]

قال مالك: ولا يجو أن تبتاع من رجل طعاماً على ما ابتاع منه فلان، أو تخيط له ثوباً بما خطت لفلان، وكذلك الصبغ والصناعة والإجارة كلها إذا لم يعلم حينئذٍ ما كان أول ذلك.

فصل [٢ - في شراء ثمر نخيل أو صبرة على الكيل كل قفيز بكذا]

قال ومن اشترى من رجل ثلاث نجيات من حائطه على أن ما جنى منها أخذه، كل أربعة آصع بدينار؟ قال: لا بأس به، وهو أمر معروف، وكذلك شراء ثمر الحائط بأسره كيلاً أو زرعه اليابس على الكيل أو بيت لا يعلم ما فيه

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1078 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.