Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1097

  1. كتاب العرايا
  2. [الباب الأول] جامع القول ما جاء في العرايا وفي بيعها

بالدين، وكما خص قرص الذهب من بيع الذهب بالذهب نساء، وكذلك التولية في الطعام.

ومن الإقناع لابن المنذر ويقال: إن النبي ﷺ إنما أرخص في بيع العرايا أن قوماً شكوا إلى رسول الله ﷺ أن الثمار تأتي ولا نقد معهم، ومعهم تمر من بقايا أقواتهم فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها مرفقاً بأهل الفاقة.

[فصل ٢ - في الأصناف التي يجوز فيها العرايا وهل يجوز للمعري شراؤه]

ومن المدونة قال مالك ﵀: والعرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر، وما لا ييبس ولا يدخر مثل التفاح والسفرجل والأجاص وشبهه،

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1097 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.