Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 536

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-١٠ -] في صلاة المريض والقادح والجالس والراكب

كما يجوز له أن يصوم.

قال ابن حبيب: كره ابن عمر وغيره أن يتنفل المسافر بالنهار بإثر المكتوبة أو بغير إثرها.

قال مطرف: وأما التنفل بالليل بإثر المكتوبة أو بغير إثرها، والتنفل على المحمل على الدابة حيثما توجهت به، فلا خلاف في جواز ذلك، ولا كراهة فيه من حد.

ومن المدونة ابن وهب: وصلى النبي ﷺ على حمار، وهو يسير متوجهًا إلى خيبر، وكان ﷺ يصلى السبحة بالليل على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى غير القبلة.

قال مالك: وله أن يصلى على دابته إيماء حيث توجهت به إلى الوتر وركعتي الفجر والنافلة، ويسجد إيماء، وإذا قرأ سجده تلاوة أومأ لها إذا كان سفرًا يقصر في مثله الصلاة، لأن رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 536 (SanadKitab #18607, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.