Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 13, halaman 1112

  1. كتاب العرايا
  2. [الباب الثاني] في زكاة العرية وسقيها وجائحتها وحيازتها

الموهوب أو المعمر وعليه الزكاة إن بلغ حظه ما فيه الزكاة، وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما.

قال ابن القاسم: وقال أكابر أصحابنا أن العرية مثل الهبة.

م يعني أن على المعري زكاتها وسقيها.

قال: وفرق مالك بينهما في السقي والزكاة. وقال ابن المواز: اختلف في زكاة العرية فقيل على رب الحائط، وقيل على المعري إلا أن يكون أعراها بعد طيبها، قال: وهذا أحب إلينا، ولم يختلفوا أن السقي فيها على رب الحائط.

وقال سحنون: إذا كانت العرية والهبة بيد المعطي يسقي ذلك ويقوم عليه فالزكاة عليه، وإن كانت بيد المعرى أو الموهوب يقوم عليه فالزكاة عليه.

وقال أشهب: زكاة العرية على المعري كالهبة إلا أن يعريه بعد الزهو، وما روي عن مالك أنها على رب الحائط فخطرة رمى بها.

وقال ابن حبيب: الزكاة والسقي على المعري أعراه الحائط أو بعضه أو نخلات بعينها قال: وسواء سماها عرية أو هبة فله حكم العرايا في ذلك وفي شرائها بخرصها، وأنكر قول بن القاسم في التفرقة بين العرية والهبة.

قال: وهل الهبة إلا ترجمة العرية، فلا يفرق اللفظ بينهما.

م وتحصيل اختلافهم.

قول: زكاة العرية والهبة وسقيها على الموهوب والمعري.

وقول: أن ذلك كله على رب الحائط.

وقال ابن القاسم: في العرية أن ذلك على رب الحائط، وفي الهبة على الموهوب

وقال سحنون: ذلك على من كانت بيده وولي القيام عليها.

وقول: أن السقي على رب الحائط، والزكاة على من له الثمرة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1112 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.