Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 5

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الأول] في من وجد عيبا وقد حدث عنه عيب خفيف أو مفسد أو فوت

وسيأتي شرح ذلك.

[فصل: ٥ - المشتري يجد عيبًا في السلعة ولم يحدث بها عيب عنده]

ومن المدونة قال مالك: ومَن اشترى عبدًا فوجد فيه عيبًا قد دلسه البائع -يريد أو لم يدلسه-، ولم يحدث به عنده عيب مفسد فإن له التماسك به بجميع الثمن أو رده، ولا شيء عليه، قال عبد الوهاب: وليس للمبتاع أن يحبسه ويرجع بقيمة العيب إذا لم يحدث به عنده هيب مفسد دليله قوله ﷺ في المُصَرَّاة: (فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أن يمسكها، أو يردها وصاعًا من تمر) ولم يقل أن له إمساكها وأخذ أرش النقص.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 5 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.