Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 42

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الثاني] في العيب يوجد ببعض الصفقة أو يستحق بعضها

م: قال بعض شيوخنا: وذلك كعشرين من المئة. قال أبو محمد: وإن كان المعيب كثيرًا مما يكون بمثله حجة في الاستحقاق، والنقص في جملة الصفقة في رد البيع كله، فلا يلزم ذلك المبتاع إلا أن يرضى، ولا له أخذ السالم إلا أن يرضى البائع، وهذا على غير أصل أشهب في النقص الكثير.

[فصل ١٠ - من اشترى سلعة على ذرع أو كيل معين فيجد فيه زيادة]

[المسألة الأولى: من اشترى دارًا على ذرع فيجد فيها زيادة]

قال ابن المواز: ومن اشترى دارًا على أن فيها مئة ذراع فوجد زيادة ذراع فهو مخير في أن يغرم حصة الذراع أو يرد البيع كله إلا أن يدع له البائع الزيادة.

م: وذلك لضرر القسم فيها.

[المسألة الثانية: من اشترى ثوبًا على ذرع فيجد فيه زيادة]

فال ابن المواز: وإن ابتاع ثوبًا على أن فيه سبعة أذرع فوجده ثمانية فذلك للمشترى بزيادته.

ابن المواز: وله الرد في النقصان.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 42 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.