Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 46

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الثالث] فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض المبتاع

قال ابن القاسم: فكذلك العيب عندي يكون من المبتاع إذا كانت الجارية لا يتواضع مقلها وبيعت على القبض.

ابن وهب وقال ابن المسيب: من باع عبده وحبسه حتى يقبض الثمن فمات في يده فمصيبته من البائع.

وقال سليمان بن يسار: هو من المبتاع.

قال سحنون: وقال مالك بقولهما. وقال ابن المواز: وإنما اختلف قول مالك في هذا إذا لم ينقد. فروى أشهب عنه أن ضمان ذلك من البائع إلا أن يُدعى

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 46 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.