Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 50

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الثالث] فيما يحدث عند البائع من موت أو عيب قبل قبض المبتاع

[فصل ٥ - من باع جارية فحبسها لأجل الثمن ثم وطنها فحملت فلا حد عليه للشبهة]

وقال في من باع جارية فاحتبسها بالثمن فوطئها البائع فأحبلها فلا حد عليه للشبهة.

م: يريد لقول من قال: إن ضمانها منه. قال: والجارية للمشتري على كل حال؛ لأنه يأخذها، وقيمة ولدها. وقاله أصبغ.

قال ابن القاسم: ولو كان البائع قد أمكنه منها، فتركها المشتري عنده فوطئها البائع بعد استبراء رحمها فإنه يحد. قال: وإن لم يستبرء، وقد كان يطؤها قبل البيع رأيت أن يدرأ عنه الحد إذ لعل الحمل قد كان قبل هذا الوطء، وأفسخ البيع، وتكون له أم ولد ويعاقب.

[فصل ٦ - من اشترى سلعة غائبة على الصفة فهلكت أو أصابها عيب قبل القبض فضمانها من المبتاع]

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو كانت الجارية غائبة فابتاعها على الصفة فهلكت أو أصابها عيب قبل قبض المبتاع لها، وقد كانت يوم الصفة على ما وصف للمبتاع فكان مالك يقول إنها من المبتاع إلا أن يشترط أنها من البائع حتى

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 50 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.