Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 61

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الرابع] فيمن وجد عيبا بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن أو باع والفوت في ذلك وغيره

م: وهذا على قول ابن القاسم، وأما على قول أشهب فإنما يرجع الثاني الأول بالأقل من تمام ثمنه أو من قيمة عيبه من ثمنه؛ لأنه لو لم يرجع عليه بشيء كان له هو أن يرجع بذلك فكيف إذا رجع عليه.

قال ابن المواز وإن كان الثاني مفلسًا، ولم يفت العبد فليس للثالث رده على البائع الأول.

م: لأنه غير من عامله قال: وليرده إن شاء على الثاني ويحاص غرماؤه بقمنه قم له ولسائر الغرماء ره على البائع الأول وأخذ ثمنه يتحاصون فيه.

قال: فإن فات عند الثالث فله ولغرماء بائعه الرجوع على الأول بقيمة العيب.

م: يريد في الأقل من ثلاثة أوجه وهو ما كان يرجع به عليه الثاني على قول ابن القاسم، أو بوجهين على قول أشهب.

قال ابن المواز: فيتحاصون في ذلك وفيما يصاب للثاني يضرب في الثالث بقيمة العيب من ثمنه والغرماء بجميع دينهم.

قال اب المواز: وإن لم يكن له غرماء وهو غريم فللثالث الرجوع على الأول بما كان يرجع به على الثاني إلا أن يرضى الأول أن يعطيه قيمة عيبه الذي كان يلزمه أو

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 61 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.