Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 68

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الرابع] فيمن وجد عيبا بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن أو باع والفوت في ذلك وغيره

ويأخذ الخمسة عشر ثم لك رده عليه وتأخذ العشرة.

وإن كان العيب مما يمكن حدوثه عندك أو عنده فهو يريد نقض البيع ليرجع عليك فتحلف أنت، ويبقى البيع على حاله، وإن نكلت حلف هو ما حدث عنده في الملك الأول ولا الآخر ورده وأخذ الخمسة عشر، فإن كان إنما بعته منه بثمانية والعيب قائم رجعت عليه بتمام ثمنك، دينارين دلس لك أم لا، وإن كان مما يمكن حدوثه عندك، أو عنده فأنت تريد نقض البيع لترجع ببقية ثمنك فليحلف هو ما حدث عنده ويبقى البيع فإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بتمام ثمنك دينارين، وبالله التوفيق.

[فصل ٦ - المشتري يهب السلعة للذي اشتراها منه ثم يطلع على عيب

كان بها عند البائع]

قال ابن القاسم في المدونة: وإن وهبته لبائعه منك ثم اطلعت على العيب الذي كان به رجعت عليه بحصة العيب من الثمن الذي اشتريته به.

[فصل ٧ - المشتري للسلعة يبيع نصفها من أجنبي ثم يطلع على عيب بها]

قال: ولو بعت نصفه من أجنبي ثم علمت بالعيب فالخيار هاهنا للبائع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 68 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.