Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب - ١٢ -] جامع القول في الإمامة

وكان عمر بن عبد العزيز يتمها، ويخفف الجلوس والقيام.

قال مالك: ولا يؤم الأمرد إلا من ضرورة.

قال ابن شعبان: أهل الفقه أولى بالإمامة، ثم أهل القرآن إذا كانوا صالحي الأحوال، ثم أهل السنن، فإن استووا في الأحوال، فأجملهم وجهًا، وأحسنهم خلقًا.

[فصل - ٢ - في صلاة القارئ خلف من لا يحسن القراءة]

ومن المدونة: قلت: فإن صلى من يحسن القرآن خلف من لا يحسن القرآن قال: يعيد الإمام والمأموم أبدًا.

وقد قال مالك: إذا صلى بقوم إمام فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاتهم، وأعادوا أبدًا.

قال ابن القاسم: فالذي لا يحسن القراءة أشد من هذا.

قال ابن المواز: يعيد الإمام والمأموم أبدًا؛ لأن الإمام صلى بغير قراءة، وقد وجد قارئا يأتم به فتركه، يريد فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 545 (SanadKitab #18607, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.