م/ لأن المبتاع لما يكال أو يوزن قبض ذلك وصار في ضمانه فإذا وجب الرجوع فيه لانتقاض البيع وقد فات صار المبتاع له كمن أتلف شيئًا غيره فعليه مثله؛ لأنه مما يقضى بمثله في المتلفات والتعدي كالعين، وأما لو بعت قمحًا أو ما يقضى بمثله هو بعينه فاستحق لوجب إنتقاض البيع ولم يقض عليه بمثله بخلاف أن لو بعت بعين فاستحق ذلك العين فهذا يجب عليك مثله، والفرق أن هذه الأشياء تراد لعينها فإنما باعه ذلك العين ولم يخلد له في ذمته شيء فإذا استحق بطل فيه البيع، ولم يكن له عليه مثله والدنانير لا تراد لعينها فإنما باعه بشيء في ذمته فعليه مثله في ذمته، فإذا استحق فعليه مثله في ذمته فهذا مفترق.
Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي
Baca Juz 14, halaman 100
Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 100 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5479)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.