Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 111

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب التاسع] جامع القول في فساد البيع وصحته وما يفيته قبل قبضه

الثوب الباقي إن كان قائماً, ولا يراعى فوت أكثر السلع.

قال بعض أصحابنا: فإن قيل: إن فوات أكثر الثياب يبخس هذا الثوب الباقي قيل: يلزمك هذا لو فات ماله بمال مثل نصف الثياب أو أقل؛ لأن الجملة يزاد في ثمنها, وعدم بعضها يبخس ما بقي, وليس هذا مما يراعي في الرد بالعيب والله أعلم.

قيل لأبي بكر بن عبد الرحمن: قد فرقوا في البيع بين الفوت في الرباع والحيوان فهل حكم بيع السلعة بالسلعة كذلك إذا استحقت إحدى السلعتين أو وجد بها عيباً؟ قال: الحكم في ذلك واحد ولا تكون حوالة الأسواق في الربع فوتاً كما هو في البيع الفاسد.

[فصل ٨ - إذا وجبت القيمة لم ينظر إلى الثمن إلا في البيع والسلف]

ومن المدونة قال مالك: وإذا وجبت القيمة في البيع الفاسد لم ينظر هل هي أقل من الثمن أو أكثر إلا في البيع والسلف وهذا مذكور في البيوع الفاسدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 111 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.