Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 116

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب العاشر] في من قام بعيب أو بفساد بيع وبائعه غائب واستخدامه بعد علمه بالعيب

[فصل ٣ - القيام بعيب مفيت وبائعه غائب]

ومن سماع ابن القاسم: ومن ابتاع عبداً فقام فيه بعيب يفيته في يديه وبائعه غائب بمكة أتى به السلطان وأشهد عليه.

-م: يريد ثم لم يحكم له حتى قدم البائع- والعبد مريض قال: فليرده وهو مريض إلا في المرض المخوف. قال عيسى عن ابن القاسم: فإن كان مخوفاً استوفى به ما لم يتطاول ذلك إلى ما فيه ضرر, فإن تطاول ذلك أو هلك رجع عليه بقيمة العيب. وابن المواز: ولو كان برؤه قريباً رده.

م: قال بعض أصحابنا: ولو حكم برد العبد حين ثبت عنده قدم العيب ونقد الثمن فسواء وجده صحيحاً أو مريضاً مرضاً مخوفاً أو غير ذلك فلا كلام له في ذلك ويرّجعُ عليه بثمنه أو يبيعه في عدمه أو غيبته ويقضي من ثمنه ثمنه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 116 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.