Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 138

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الثاني عشر] جامع القول فيما يرد به من العيوب

ابن المواز: وروى أشهب عن مالك لا ترد بالحمل في الوخش.

ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في من اشترى جملة رقيق من السودان والسمر فيجد فيهم أمة حاملاً فإنها تلزمه ولا رد له.

ولو اشترها وحدها كان له الرد بذلك. قال ابن المواز: وإن كانت وخشاً في وراية ابن القاسم. قال: وقال: أشهب في من ابتاع رقيق فوجد بأحدهم عيباً: فإن كان ينقص من ثمن الجملة رده بحصته, وإن لم ينقص لم يرده, وإن كان لو انفرد كان ناقصاً يرد به.

قال ابن المواز: وإنما استحسن هذا في الحمل خاصة لاختلاف قول مالك فيه فأما غيره فليرد بحصته.

[فصل ١٠ - من اشترى أمة فوجدها تبول في الفراش]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن باع أمة رائعة كانت تبول في الفراش, ثم انقطع عنها, فللمبتاع الرد بذلك؛ لأن على البائع أن يبينه له إذا لا تؤمن عودته كالجنون.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 138 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.