Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 159

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الرابع عشر] في من ابتاع عبدا وبه عيب فلم يعلم به حتى ذهب عيبه

[فصل ٤ - من اشترى أمة لها زوج أو عبد له زوجة افترقا قبل الرد]

قال أبو سعيد البراذعي في مختصرة: واختلف في غير المدونة إذا كان للأمة زوج أو للعبد زوجة فافترقا قبل الرد، وبانت منه هل ترد بذلك أم لا؟

ابن المواز: وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك: إن كل عيب ذهب قبل القيام به فلا رد له إلا الزوج للأمة والزوجة للعبد تنحل العصمة بينهما فله الرد بعد ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 159 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.