Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 555

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب - ١٢ -] جامع القول في الإمامة

الأعرابي.

وقال سفيان: يؤم الأعرابي: إذا كان أقرأهم يريد ويكون عارفًا بسنن الصلاة.

قال ابن حبيب: إنما نهى مالك عن إمامة الأعرابي لجهله بسنن الصلاة.

قال مالك: ولا يؤم العبد في الحضر في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد.

قال ابن القاسم: فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد.

وقال أشهب: تجزئهم، وقد صار من أهلها لما حضرها.

قال مالك: ولا بأس أن يؤم العبد في قيام رمضان ويؤم في الفرائض في السفر إذا كان أقرأهم من غير أن يتخذ إمامًا راتبًا، وقد ذكر أن مدبرًا لعائشة كان يؤم بها في رمضان.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 555 (SanadKitab #18607, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.