Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 266

  1. كتاب الصلح
  2. [الباب الثالث] ما جاء في الصلح على الإقرار والإنكار

[الباب الثالث]

ما جاء في الصلح على الإقرار والإنكار

[فصل ١ - أدلة جواز الصلح على الإنكار]

قال مالك: والصلح جائز على الإقرار وعلى الإنكار فمن ادعى على رجل مالاً فأنكره، أو أقر له فصالحه منه على شيء جاز ذلك وكان صلحاً قاطعاً لدعواه.

م: وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار ودليلنا قوله ﷺ: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم/ حلالاً) فعم؛ ولأن من ادعى عليه بمال فأنكره فوجب عليه اليمين فافتدى منها بمال جاز. وذلك مروي عن عثمان وابن مسعود، ولا مخالف لهما، وهذا صلح على الإنكار.

[فصل ٢ - الصلح من مئة درهم حالة بمئة درهم إلى أجل]

ومن المدونة قال مالك: ومن لك عليه مئة درهم حالة وهو مقر بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل؛ لأنك حططته وأخرته، ولا بأس أن تصالحه على

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 266 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.