Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 311

  1. كتاب الصلح
  2. [الباب العاشر] في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح من معاني البيوع والصرف

[فصل ٣ - يمنع في العروض والطعام من سلم المصالحة على رأس ماله]

ومن له على رجل دين عرض أو طعام من سلم فصالحه على رأس ماله ثم فارقه قبل قبضه لم يجز م: فيدخله الدين وبيع الطعام قبل قبضه.

فصل] ٤ - المصالحة على الدراهم الجياد بالمحمول عليها نحاس أو البهرجة [

وكره مالك أن يصالح الرجل من دراهم له جياد على زيوف - وهي المحمول عليها نحاس - أو بدراهم نبهرجة وقال: أكره البيع بها والشراء وإن بَّين، وأرى أن يقطع. قال ابن القاسم: ولا أعلم الذي كره مالك من بيعها وشرائها إلا للصيارفة ولا أدري أكره بيعها لجميع الناس أم لا؟ والذي سألته عنه في الصيارفة. قال ابن القاسم: وأنا أرى الصلح بها جائز إذا لم يَغرُ بها أحداً وكان يقطعها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 311 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.