Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 2, halaman 571

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب - ١٣ -] في فضل الجماعة وإعادة الصلاة فيها، وفي / شهود العتمة والصبح

فوجب أن يكون الحكم في ذلك سواء، والله أعلم.

فصل - ٤ - : [في من سمع الإقامة وهو يصلي في بيته فلا يقطع صلاته]

ومن المدونة قال مالك: ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة وهو يعلم أنه يدركها فلا يقطع وليتماد.

واجب عليه أن لا يقطع إذ ليس بصلاتين معا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾.

فصل - ٥ - : [في الإتمام بمن يعيد صلاته]

قال مالك: ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، فإن فعل أعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما صلاته، وإنما ذلك إلى الله تعالى/ يجعل أيتهما شاء صلاته.

وقد جاء في الحديث "أن الأولى صلاته والأخرى/ نافلة" فكيف

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 571 (SanadKitab #18607, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.