Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 14, halaman 344

  1. كتاب الجوائح
  2. [الباب الثالث] في جائحة ما بيع بأصله أو اشترطه مكتري أو استثناه بائع

وهذا أصل اختلف فيه قول مالك في كراء الأرض والدار، ففي رواية ابن القاسم لم يبلغ به الثلث، وفيما بلغه عنه أن الثلث في حين البيع، وبه أخذ ابن القاسم، وذلك مذكور في كتاب الدور وبالله التوفيق.

فصل] ٣ - شراء الأصل بثمره أو بعضه بعد بعض وما تكون فيه الجائحة من ذلك [

قال ابن القاسم: ومن ابتاع زرعاً لم يبد صلاحه على أن يحصده، ثم اشترى الأرض جاز له أن يبقيه فيها حتى يبلغ.

قال مالك: ومن ابتاع نخلاً قد أبرت فلم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهو كما كان له جمعها أول الصفقة.

قال ابن القاسم: ثم لا جائحة فيها إذ كأنهما في صفقة.

قال ابن المواز: إذا اشترى الثمرة وقد طابت، ثم اشترى الأصل بعدها، ففي الثمرة الجائحة يريد؛ لأنها كانت واجبة قبل شراء الأصل.

قال: وإن اشترى الأصل ثم الثمرة بعده فلا جائحة في الثمرة أصلاً. وكذلك في الأسدية.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 344 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.