Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Masa'ilil Mudawwanah · Pengarang: ابن يونس الصقلي

Baca Juz 15, halaman 375

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الثاني] ما يحل ويحرم في الجعل والإجارة على بيع السلف أو شرائها وذكر ضمان الأجير وفي الإجارة على خيار. والجعل والبيع

ومن المدونة قال مالك: ويجوز الجعل في بيع قليل السلع بالبلد سموا لها ثمنًا أم لا مثل الدابة والعبد والثوب والثوبين؛ إذ لا يقطعه ذلك عن شغله، فإن باع أخذ ولا شيء له إن لم يبع. قال: ويجوز الجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها.

قال ابن المواز: يجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل أو كثر في الحضر والسفر لا بأس أن يجعل له على مئة ثوب يشتريها له دينارًا إذا كان على أن ما يشتري له يلزمه، فأما أن يختار عليه ما يشتري فلا خير فيه. قال مالك: ولا يضمن المال. ابن المواز: إلا أن يعرف منه محاباة، أو يشتري غير ما أمره به.

قال مالك: والذي يشتري. أو يبيع بجعل، ليس عليه ضمان في الثمن إن ضاع ولا في السلعة.

قال أحمد بن ميسر: ولا ما تلف بعد الشراء، وقد وجب له جعله. قال ابن حبيب: من جعل لرجل خارج إلى بلد جعلاً في شراء ثياب على أنه إن اشتراها فله جعله وإلا فلا شيء له، فإن كان خروجه ليس لهذا المال جاز، وإن كان المال أخرجه فلا خير

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 375 (SanadKitab #18607, hlm. urut 5754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.